السيد محمد صادق الروحاني

65

العروة الوثقى

فصل في احكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور : أحدها - مباشرة النساء بالجماع في القبل والدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر اليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . الثاني - الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث - شم الطيب مع التلذذ ، وكذا الريحان ، واما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به ( 2 ) . الرابع - البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها بل لا باس بالبيع والشراء ( 3 ) إذا مست الحاجة اليهما للاكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس - المماراة اي المجادلة على امر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة واظهار الفضيلة ، واما بقصد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط . مسألة 1 - لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار .

--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأظهر عدم الفرق مع شم الطيب بين التلذذ وعدمه ، نعم الفاقد لحاسة الشم لا يحرم عليه ذلك لأنه لا يشم الطيب أصلا . ( 3 ) فيه تأمل ونظر .